• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المؤسسة العامة الاستهلاكية ذات طابع تجاري بالنسبة إلى العقارات المأجورة لها وتستوفى أجرة هذه العقارات بنسبة سبعة في المئة من قيمتها المقدرة

إذا استأجرت المؤسسة العامة الاستهلاكية عقاراً، فإنها تُعامل في هذا الخصوص معاملة ذات طابع تجاري، وتُقدَّر أجرة العقار المأجور لها بنسبة 7% من قيمته المقدرة.

نص الاجتهاد

اعتبار المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتحديد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة والعدول عما يغاير ذلك من اجتهاد.