إذا استأجرت المؤسسة العامة الاستهلاكية عقاراً، فإنها تُعامل في هذا الخصوص معاملة ذات طابع تجاري، وتُقدَّر أجرة العقار المأجور لها بنسبة 7% من قيمته المقدرة.
اعتبار المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتحديد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة والعدول عما يغاير ذلك من اجتهاد.