• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عضوية المحامي في القيادة القطرية أو القومية لحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية لا تمنع انتسابه إلى نقابة المحامين

الانتماء إلى مواقع قيادية حزبية أو جبهوية محددة لا يحجب، بذاته، حق الشخص في الانتساب إلى نقابة المحامين ما لم يرد نصّ قانوني صريح يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

ان العضوية في القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفي القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية لاتحجب عن صاحبها الانتساب لنقابة المحامين .