الانتماء إلى مواقع قيادية حزبية أو جبهوية محددة لا يحجب، بذاته، حق الشخص في الانتساب إلى نقابة المحامين ما لم يرد نصّ قانوني صريح يمنع ذلك.
ان العضوية في القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفي القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية لاتحجب عن صاحبها الانتساب لنقابة المحامين .