لا يُقبل طلب الانتساب إلى النقابة ممن ثبت عليه سبق التصرف بأموال الغير، لأن ذلك يمس شرط الثقة والشرف اللازمين للانتساب، ولا يكفي محو القيد أو شطب الحكم من السجل العدلي لإثبات توافر هذا الشرط.
ان سبق التصرف بالاموال العائدة الى الغير , ومهما اطلق على هذا الفعل من تسمية , انما يتنافي مع الثقة والشرف اللذين يجب ان يتمتع بهما طالب الانتساب الى النقابة , كما ان شطب اشارة الحكم على طالب الانتساب من السجل العدلي لا يكفي لقبول طلبه .