لا يُلزم المشتري إلا بالضريبة العادية، أما الضريبة التصاعدية فلا يتحملها ما لم يكن سبب التصاعد راجعاً إليه.
يلتزم المشتري بالضريبة العادية فقط لا التصاعدية مادام التصاعد لم يكن بسبب منه .