• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المشتري بالضريبة العادية دون التصاعدية إذا لم يكن سبب التصاعد راجعاً إليه

لا يُلزم المشتري إلا بالضريبة العادية، أما الضريبة التصاعدية فلا يتحملها ما لم يكن سبب التصاعد راجعاً إليه.

نص الاجتهاد

يلتزم المشتري بالضريبة العادية فقط لا التصاعدية مادام التصاعد لم يكن بسبب منه .