الدعوى المتعلقة بتصحيح تاريخ الميلاد لا تنعقد خصومةً صحيحة إلا باختصام صاحب القيد، فإن كان قاصراً وجب إدخاله في الدعوى بواسطة وصيٍّ يُعيَّن له وفق الأصول، ولا يغني عن ذلك تمثيل غير صحيح.
لا تصلح إلام إن تكون ولي على ابنها القاصر . ولا بد لتصحيح تاريخ الميلاد من إن يختصم صاحب القيد نفسه . فإذا كإن قاصرا جرى تعيين وصي له أصولا .