الدفوع والوقائع التي لم تُطرح على محكمة الموضوع لا يُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا سيما ما يتصل بالتمسك بالحماية من الإخلاء.
لا يحق للمستأجر الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه عامل محمي من الاخلاء .