• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض صفة العامل المحمي من الإخلاء

الدفوع والوقائع التي لم تُطرح على محكمة الموضوع لا يُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا سيما ما يتصل بالتمسك بالحماية من الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه عامل محمي من الاخلاء .