• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجان الفرعية للعمل الشعبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتخضع عقودها لأحكام العقد الإداري

تُعدّ اللجان الفرعية للعمل الشعبي أشخاصاً من أشخاص القانون العام، وتُوصَف عقودها مع الغير بأنها عقود إدارية متى أبرمت بصفتها العامة، ولا ينال من ذلك عدم إدراج أموالها في الميزانية العامة.

نص الاجتهاد

إن اللجإن الفرعية للعمل الشعبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة , وإن العقود التي تبرمها مع الآخرين تتصف بطابع أداري رغم عدم دخول مالية برنامج العمل الشعبي في الميزانية العامة .