تُعدّ اللجان الفرعية للعمل الشعبي أشخاصاً من أشخاص القانون العام، وتُوصَف عقودها مع الغير بأنها عقود إدارية متى أبرمت بصفتها العامة، ولا ينال من ذلك عدم إدراج أموالها في الميزانية العامة.
إن اللجإن الفرعية للعمل الشعبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة , وإن العقود التي تبرمها مع الآخرين تتصف بطابع أداري رغم عدم دخول مالية برنامج العمل الشعبي في الميزانية العامة .