• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة في العقار دعوى عينية عقارية، وميعاد السنة لرفعها ميعاد إسقاط لا تقادم، ويستثنى منه العقار المسجل في السجل العقاري

دعوى استرداد الحيازة في العقار دعوى عينية عقارية، وميعاد السنة لرفعها ميعاد إسقاط لا تقادم، ويستثنى منه العقار المسجل في السجل العقاري. ولا تُقبل الدعوى ما لم يثبت عنصر الغصب أو انتزاع الحيازة دون سبب مشروع.

نص الاجتهاد

ان دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لان الحق يتعلق بعقار وحيازة الحق قرينة على تملكه ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة وهو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى القانون العقارات المسجلة فيه على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى المناقشة: أسباب التمييز:من حيث أن وكيل المميزة يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 انه لا بد من التفريق بين الحقوق الشخصية والالتزامات التي خصص المشترع لها القسم الأول من القانون المدني. وبين الحقوق العينية التي تناولها بالبحث في القسم الثاني من القانون المذكور.2 – والتقادم المسقط هو سبب من أسباب الالتزام ولا يمكن تطبيقه إذا إلا في حقل الحقوق الشخصية أو الدعاوي المتعلقة بمثل هذه الحقوق.3 اما الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري والدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق فلا يمكن الاحتجاج ضدها بالتقادم.4 – والمحكمة تكون قد أخطأت إذا اعتبرت أن دعاوى وضع اليد من متعلقات الحقوق الشخصية وطبقت عليها التقادم المسقط لأن دعاوى وضع اليد تستهدف الحيازة التي هي من أهم مظاهر الملكية. وهي تدخل في فئة الدعاوي العينية.5 – ثم إن قانون أصول المحاكمات لم يذكر دعاوى الحيازة مع الدعاوي الشخصية. بل ذكرها مع الدعاوي العينية وجعل الاختصاص بالنظر فيها للمحكمة التي يقع العقار في دائتها (المادة 82 منه). وكذلك فإن المادة 69 منه نصت على أنه: (في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة) ومنها شرط تقديم الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة ذلك لأن الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا تتأثر بعامل الزمن ويمكن المطالبة بها في أي وقت.في المناقشة:من حيث أن دعوى الحيازة هي دعوى عينية عقارية. فهي عينية لأن حيازة الحق قرينة على تملكه والدعوى التي تحمي حيازته هي كالدعوى التي تحمي الحق نفسه وهي عقارية لأن الحق العيني الذي يحمي حيازته يتعلق بعقار.ومن حيث أن المشترع نص في المادة 65 من قانون أصول المحاكمات على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقده أو من وقت كشفه فيما إذا حصل خفية استرداد حيازته بمعنى أنه نص على ميعاد خاص لقبول الدعوى وهو ميعاد سقوط لا ميعاد تقادم فهو الذي يطبق في دعاوى الحيازة بهذا الصدد لا أحكام التقادم على اعتبار أن دعوى الحيازة لا يبحث فيها أساس الحق ولا يبنى الحكم فيها على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.ومن حيث أن المشترع استثنى بمقتضى المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الدعوى باسترداد حيازة العقارات المسجلة في السجل العقاري من شرط ميعاد السنة باعتبار أن العقارات المحدودة والمحررة تبقى خاضعة لأحكام السجل العقاري ويكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها على ما أوضحه المشترع من الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات. فيكون ما ذهب إليه القاضي من تعليل لحكمه المميز وبالنتيجة رد الدعوى للتقادم في غير محله القانوني. إلا أنه لما كانت دعوى المدعية قائمة على أنها تملك العقار موضوع الدعوى بموجب قيد في السجل العقاري وأن الجهة المدعى عليها وضعت يدها على العقار بدون مبرر شرعي والمدعية تطلب الحكم بنزع يد الجهة المدعى عليها وإعادة يدها عليه أي أنها تطلب استرداد حيازته.ومن حيث أن ما يقصده المشترع في دعوى استرداد الحيازة هي الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه فإذا انتزع شخص حيازة عقار من آخر يكون لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها يقول بمذكرته المؤرخة 6/4/1954 أن وضع يد الشركة على العقار مستند إلى سبب قانوني ومسوغ شرعي وذلك لما أورده في المذكرة ذاتها.ومن حيث أن ما يتوجب الفصل فيه هو ما إذا كان متوفراً في وضع يد الجهة الكدعى عليها عنصر الغصب المعني بدعوى استرداد الحيازة وذلك بالقدر الذي يكفي للفصل في توفر هذا العنصر (الذي هو شرط من شروط قبول دعوى استرداد الحيازة) من عدمه. ومن حيث أن القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني في حكمه فأضحى مستوجباً النقض.