جهة استعمال المأجور مسألة واقعية متغيرة بحسب الظروف، ويجوز إثباتها وتقديرها بالخبرة متى كان النزاع متعلقاً بتحديدها ونسبتها.
إن جهة استعمال المأجور تعد من مسائل الوقائع التي قد تتغير من وقت لآخر تبعاً للظروف. ومن حق المحكمة إجراء الخبرة لتحديد نسبه وجهة الاستعمال