• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهة استعمال المأجور من مسائل الواقع التي يجوز إثباتها بالخبرة لتقدير نسبتها وتحديدها بحسب الظروف

جهة استعمال المأجور مسألة واقعية متغيرة بحسب الظروف، ويجوز إثباتها وتقديرها بالخبرة متى كان النزاع متعلقاً بتحديدها ونسبتها.

نص الاجتهاد

إن جهة استعمال المأجور تعد من مسائل الوقائع التي قد تتغير من وقت لآخر تبعاً للظروف. ومن حق المحكمة إجراء الخبرة لتحديد نسبه وجهة الاستعمال