• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ المؤسسة العامة الاستهلاكية ذات طابع تجاري في العقارات المأجورة لها وتستحق أجرةً بنسبة سبعة في المئة من قيمة المأجور المقدّرة

إذا كانت الجهة المستأجرة مؤسسة عامة استهلاكية تمارس أعمالاً تجارية بنصوصها الناظمة، فإن العقارات المؤجرة لها تُعامل من حيث الأجرة معاملة العقارات المأجورة للاستثمار التجاري، وتُقدَّر أجرتها بنسبة 7% من قيمة العقار المقدّرة.

نص الاجتهاد

تعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتتحدد اجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة والعدول عما يغاير ذلك من اجتهاد المناقشة: الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن محكمة النقض بتاريخ ١٩٧٤/۱۰/۲۸ ورقم ١٠٥١ المتضمن أن قصد الجمعية الاستهلاكية ليس الاتجار بقصد الربح . النظر في طلب العدول : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٧٦/٦/٢٩ وعلى قرار الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض المؤرخ في ٩٧٧/٨/٢٥ ورقم أساس ١٧٦٥ المتضمن طلب عرض الموضوع على الهيئة العامة للنظر بطلب العدول عن الاجتهاد المشار اليه وبعد الاطلاع على كافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٧/٩/٢٩ رقم ٥٨١ وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : حيث أن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض طلبت في قرارها المؤرخ في ۱۹۷۷ في القضية رقم ١٧٦٥ لعام ۱۹۷۷ اعتبار المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري وتحديد نسبة أجرة المحلات المؤجرة اليها ب %٧ والعدول عن الاجتهاد السابق بتحديد تلك النسبة %٦ وحيث أن المادة ٢ من المرسوم التشريعي رقم ١٨ تاريخ ٢/١٥/ ١٩٧٤ نصت في الفقرة / ٢ / أنه ( يتم احداث المؤسسة العامة والمنشأة بمرسوم وذلك دون التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة ) . وحيث أنه بالاستناد الى المادة ٢ من المرسوم التشريعي ١٨ لعام ٩٧٤ فقد صدر المرسوم الجمهوري رقم ٢٥٦ تاريخ ١٩٧٥/٥/١٤ المتضمن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٨ لعام ٩٧٤ السالف الذكر على المؤسسة العامة الاستهلاكية وقد نص في المادة ٣ على اختصاصها بممارسة تجارة الجملة الداخلية وكافة السلع والمواد التي يناط بها توزيعها و ممارسة تجارة التجزئة بواسطة الشركات والمنشآت والوحدات الاقتصادية التابعة لها وفي سبيل تحقيق هذا الغرض أن شراء السلع المنتجة محليا والمستوردة من القطاع العام والخاص · شراء السلع المنتجة محليا والمستوردة من القطاع العام والخاص · بيع السلع المنتجة محليا أو المستوردة الى المتعاملين معها من تجار التجزئة من القطاع الخاص أو مراكز البيع التابعة لها أو الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الاخرى · استيراد السلع التي ترى وزارة التموين والتجارة الداخلية · تكليفها باستيرادها بالاتفاق مع مؤسسات التجارة الخارجية · اجراء عمليات التعليب والتغليف وقد نصت المادة ( ج ) عند بيانها كيفية تغطية رأسمال المؤسسة على أنه يدخل في ذلك ( ج – نسبة %٢٥ من الارباح السنوية ) . وحيث أن النصوص السالفة الذكر صريحة بقيام المؤسسة العامة الاستهلاكية بالاعمال التجارية مع ملاحظة استهداف الربح في أعمالها. وحيث أنه بمقتضى الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون الايجارات فان العقارات المأجورة للاستثمار التجاري تحدد أجورها بنسبة ٠٧ لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأكثرية ستة بما يلياعتبار المؤسسة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتحديد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة والعدول عما يغاير ذلك اجتهاد، تعمیم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية