إذا انصبّ النزاع على فرق الأجرة الناتج عن تقدير الأجرة، وكان قائماً بين المؤجر والمستأجر أو خلفه الخاص، انعقد الاختصاص لمحكمة الصلح. وبيع المتجر المقرون بالتنازل عن الإيجار يرتب انتقال الحق والدين معاً، فتسري دعوى التخمين على المتنازل له بعد إعلان المؤجر بالتنازل، ويبقى المتنازل ضامناً ما لم يقبل ال...
ان اختصاص النظر بدعوى المطالبة بفرق الأجور نتيجة دعوى التخمين معقود لمحاكم الصلح وإن التنازل عن الإيجار بطريق بيع المتجر إنما هو حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد وأن دعوى التخمين التي يرفعها المؤجر على المتنازل تسري على المتنازل له شريطة اعلان المؤجر بالتنازل، ويبقى المتنازل ضامناً للمؤجر دفع المتنازل له للأجور ما لم يصدر عن المؤجر قبول صريح بالتنازل عملاً بأحكام حوالة الدين المناقشة: لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة الطاعنين بفرق الأجور الناجمة عن زيادة البدل نتيجة دعوى الطقمين التي أقامتها الجهة المدعية. وكانت المادة الرابعة من قانون الإيجار رقم 111 لسنة 1952 تنص على أن «طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجرة العقار لا يعطي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق والواجب دفعه بمقتضى الأحكام القانونية السابقة. وعلى أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء». وكانت علاقة الطاعنين بالجهة المدعية ناجمة عن الاستخلاف الخاص نتيجة شرائهم المتجر من المستأجر الأصلي البائع. وكان النزاع والحال ما ذكر: أولاً – ناشباً ما بين المؤجر المالك والمستأجر الأصلي وخلفه الخاص في شراء المتجر. ثانياً – محل النزاع هو فرق الأجرة الناتجة عن دعوى التخمين. وكان الحال ما ذكر فإن محل النزاع يتعلق ببدل المأجور وقائم فيما بين المؤجر والمستأجر أو خلفه الخاص. وهو مما يدخل في مفهوم المنازعات المعددة بالفقرة/آ/من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات والتي تختص بها محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به. مما يستدعي رفض سبب الطعن المتعلق بالاختصاص.