• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي سبق له الفصل في الدعوى يوجب بطلان الحكم لتعلّق الصلاحية بالنظام العام

سبق نظر القاضي للدعوى يُنشئ عدم صلاحيةٍ يمنعه قانوناً من سماعها والفصل فيها، ومتى اشترك بعد ذلك في إصدار الحكم ترتب البطلان حتماً لأن الصلاحية من النظام العام ولا يصح تصحيح هذا العيب باتفاق الخصوم أو رضاهم.

نص الاجتهاد

متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية اصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله جتى ولو تم عمله باتفاق الخصوم او ارتضائهم للحكم لان أحوال الصلاحية من النظام العام المناقشة: من حيث انه من الثابت في اجراءات الدعوى امام محكمة اول درجة ان المستشار الذي اشترك مع الهيئة في اصدار الحكم المطعون فيه سبق له عندما كانت الدعوى تنظر امام محكمة أول درجة ان اصدر حكما فاصلا في الدعوى ومن حيث ان القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى اذا سبق نظره في الدعوى ومن حيث انه متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها فاذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله حتى ولو تم عمله باتفاق الخصوم وارتضائهم للحكم لان أحوال الصلاحية من النظام العام. قرار هذه المحكمة رقم ٣١/٤٢٤ تاريخ ١٩٧٦/١/٢٦ ويكون للخصوم ان يطعنوا في الحكم الصادر في الدعوى بطرق الطعن المقررة في هذه الاحوال حتى ولو توافرت حالة من حالات الرد التي جعلها القانون من أحوال عدم الصلاحية. ومن حيث انه بتقرير هذه القاعدة القانونية يغدو اشتراك المستشار المذكور مع الهيئة الحاكمة بإصدار الحكم المطعون فيه من شأنه أن يلحق البطلان بهذا الحكم مما يتعين والحالة هذه نقض الحكم وعملا بالمادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات حكمت المحكمة بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه.