• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تبليغ المالك بشرائه العقار لا يمنع مطالبته بالأجور ما لم يثبت المستأجر وفاءه بحسن نية إلى المالك السابق

إذا انتقلت ملكية العقار المؤجر، فإن عدم إبلاغ المستأجر بشراء المالك الجديد للعقار لا يعفيه من الوفاء بالأجور، إلا إذا أثبت أنه سدّدها بحسن نية إلى المالك السابق قبل علمه بالانتقال. كما أن ما يتصل بسلامة البطاقة البريدية يختلف عن صحة إجراءات تبليغها من حيث التكييف النظامي.

نص الاجتهاد

ان سلامة البطاقة البريدية يعتبر من النظام العام بخلاف صحة اجراءات تبليغهاان عدم تبليغ المالك للمستأجر بشرائه للعقار لايحول دون مطالبة المستأجر بالاجور مالم يثبت المستأجر انه اوفاها بنية حسنة الى المالك السابق . المناقشة: لما كانت المحكمة اهملت الاخذ بخبرة الخبير من جهة ان المستأجر أحدث التخريب كيدا وبما ان ما ورد في الخبرة من هذه الجهة يخرج عن حدود المعرفة الفنية ولم يرد دليل على صحته. وبما أن الطاعن لم يقدم دليلا كافيا سواء لإثبات ان التخريب كان مقصودا وسواء لإثبات كلفة اصلاحه رغم توجيه المحكمة سؤالا له بهذا الصدد فان ما جاء في الطعن من هذه الجهة مرفوض. لما كان الحكم المطعون فيه تضمن ان الطاعن استلم المأجور لمجرد سكوته على مذكرة المطعون ضده المؤرخة ١٩٧٦/١٢/٢٠ وباعتبار ان هذا السكوت اقرار وبما ان هذا الاستخلاص غير سليم لان استمرار الطاعن في دعوى التخلية انكار للاستلام وكان على المحكمة أن تبحث في دليل أكيد وصريح على صحة وقوع التسليم ولما كانت المحكمة تعرضت لصحة تبليغ البطاقة معتبرة ذلك من متعلقات النظام العام وبما أن ذلك غير صحيح لان الاجتهاد مستقر على از سلامة البطاقة خلافا لصحة اجراءات التبليغ تعتبر من النظام العام. وبما ان عدم تبليغ المالك شراء العقار لا يحول دون مطالبة المستأجر بالأجور مالم يثبت انه اوفاها بنية حسنة الى المالك السابق فانه كان صحة على المحكمة عدم اثارة موضوع ة تبليغ البطاقة عفوا وان تتأكد من براءة ذمة المستأجر تجاه المدعي ومن تسلم المالك العقار فعلا وان تحكم بالنتيجة حسبما يتبين لها علما ان الاتفاق على ان المؤجر يتحمل رسم الحراسة اتفاق صحيح وملزم ولا ينطوي على أية مخالفة ولما كان الحكم اعتبر الشرط الوارد في عقد الايجار بالزام المستأجر بتسليم المأجور الى المؤجر عند الخروج منه باطلا لمخالفته النظام العام وبما ان الحكم من هذه الجهة غير معلل تعليلا كافيا لان خروج المستأجر علاقته به ويمكن ان لا يؤثر عليه علاقته طوعا من المأجور ينهي المستأجرين الثانويين به لذلك كان على المحكمة تقصي دراسة هذه الناحية وتعليل حكمها تعليلا كافيا من هذه الجهة لذلك وعملا بالمادة ٢٦٠ اصول محاكمات.تقرر بالاتفاق : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.