• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان اسم المدعى عليه ولقبه في صحيفة الدعوى ومذكرات التبليغ وإلا وقع الإجراء باطلاً

إذا لم تُذكر هوية المدعى عليه كاملةً بما يكفي لتمييزه، سواء في صحيفة الدعوى أو في مذكرات التبليغ، فإن الإجراءات تكون باطلة متى نصّ القانون على وجوب ذلك ورتّب البطلان على مخالفته.

نص الاجتهاد

يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه قبل قيد الدعوى وتحت طائلة البطلان المناقشة: لما كانت الدعوى أقيمت على المميزة باسم حرم السيد. المعروفة بأم. بدون بيان اسمها ولقبها وقد قبل القاضي الدعوى وأصدر حكمه المميز على هذا الوجه بدون أن يكلف المدعي بيان اسم ولقب المدعى عليها خلافاً للمادتين (94 و206) من قانون أصول المحاكمات وكانت مذكرتا الدعوة والاخطار صدرتا بحق المميزة بدون بيان اسمها ولقبها أيضاً خلافاً للفقرة (د) من المادة (20) من القانون المشار إليه. وكان هذا التبليغ باطلاً بمقتضى المادة (38) من ذلك القانون لعدم مراعاة الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة (20) كان الحكم المميز سابقاً أوانه. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.