• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الجمارك النافذ اثناء وقوع المخالفة هو الواجب الاعتبار لان المخالفات الجمركية تظل خاضعة له وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة او

المخالفات الجمركية تخضع للقانون الساري بتاريخ وقوعها، ولا يمتد إليها الأثر المخفف أو الملغي الصادر لاحقاً، لأن الجزاءات والمصادرات الجمركية ذات طبيعة تعويضية لإدارة الجمارك.

نص الاجتهاد

ان قانون الجمارك النافذ اثناء وقوع المخالفة هو الواجب الاعتبار لان المخالفات الجمركية تظل خاضعة له وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة او يخفضها ذلك لان الجزاءات والمصادرات الجمركية عبارة عن تعويض مدني لادارة الجمارك . المناقشة: من حيث أن الطعن قد جاء من النيابة العامة في حلب ونفعا للقانون ومنصب على تخطئة الحكم الصادر عن القاضي الجمركي في حلب الذي ذهب الى تطبيق أحكام الجمارك الجديد رقم ٩ لعام ١٩٧٥ على المخالفة موضوع الدعوى تأسيسا على ان المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم وهو الواجب المراعاة وحيث انه بالرجوع الى الدعوى يتبين أن المخالفة واقعة في ١٩٧٦/٦/٢٨ وأن القاضي مصدر الحكم المطعون فيه قد ذهب الى اعتبارها مقموعة بأحكام المادة ٢٥٢ من قانون الجمارك الجديد رقم ٩ لعام ١٩٧٥ وقضى بتقديم المخالفين على وجه التضامن مبلغ ٢٥٠ ليرة سورية. وحيث ان هذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه يبدو غير سديد ذلك لان القانون القديم كان هو النافذ وقت وقوع المخالفة وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق باعتبار أن المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخفضها بتاريخ وقوع الفعل هو المعتمد في قانون الجمارك وهذا ناتج عن كون الجزاءات والمصادرات الجمركية عبارة عن تعويض مدني لإدارة الجمارك الأمر الذي يجعل الطعن واردا على الحكم وينال منه مما يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي نقض الحكم المطعون فيه نفعا للقانون