لا يجوز اللجوء إلى اليمين المتممة إلا إذا وُجد في الدعوى دليل ناقص يمكن للمحكمة استكماله من ظروفها وملابساتها؛ أما إذا تعذر استخلاص دليل ناقص، فلا تكون اليمين المتممة دليلاً كافياً للحكم.
لا تعتبر اليمين المتممة دليلاً كافياً في الدعوى إذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها