• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الاستناد إلى اليمين المتممة وحدها متى تعذر استنباط دليل ناقص من وقائع الدعوى وظروفها

لا يجوز اللجوء إلى اليمين المتممة إلا إذا وُجد في الدعوى دليل ناقص يمكن للمحكمة استكماله من ظروفها وملابساتها؛ أما إذا تعذر استخلاص دليل ناقص، فلا تكون اليمين المتممة دليلاً كافياً للحكم.

نص الاجتهاد

لا تعتبر اليمين المتممة دليلاً كافياً في الدعوى إذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها