العبرة في وصف مرض الموت ليست بطول المرض ابتداءً، بل بمدى اقترانه بالعجز عن المصالح الخارجية وانتهائه بالوفاة خلال سنة؛ فإن تجاوز المرض سنةً دون تغيّر جوهري في حال المريض عُدّ في حكم الصحيح، ويبدأ اعتبار مرض الموت من تاريخ التغيّر الفعلي حتى الوفاة.
إن مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحة الخارجية ويموت فيه قبل مرور السنة , فإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون في حكم الصحيح ما لم تتغير حاله , فتعتبر حالة من وقت التغير الى الوفاة مرض موت ضمن حدود السنة .