• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية المأجور بالمستودع قرينة على استعماله في غرض تجاري

إذا وُصف المأجور بأنه «مستودع» فإن هذه التسمية تفيد استعماله في غرضٍ تجاري، ويُعتدّ بها في تكييف طبيعة إشغال المأجور.

نص الاجتهاد

إن أطلاق تسمية (مستودع) على المأجور يفيد استعماله لغرض تجاري .