إذا وُصف المأجور بأنه «مستودع» فإن هذه التسمية تفيد استعماله في غرضٍ تجاري، ويُعتدّ بها في تكييف طبيعة إشغال المأجور.
إن أطلاق تسمية (مستودع) على المأجور يفيد استعماله لغرض تجاري .