الوحدة السكنية المؤلفة من غرفة واحدة مع ملحقاتها لا تُكيَّف شقّةً قانوناً ما لم تتوافر فيها مقومات الشقّة المستقلة.
إن الغرفة الواحدة مع منتفعاتها لا تشكل شقة بالمعنى الذي هدف اليه الشارع .