• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرفة الواحدة مع منتفعاتها لا تُعَدُّ شقةً بالمعنى الذي قصده المشرّع

الوحدة السكنية المؤلفة من غرفة واحدة مع ملحقاتها لا تُكيَّف شقّةً قانوناً ما لم تتوافر فيها مقومات الشقّة المستقلة.

نص الاجتهاد

إن الغرفة الواحدة مع منتفعاتها لا تشكل شقة بالمعنى الذي هدف اليه الشارع .