لا يُبطل اختلاف الخبراء في تحديد الأسعار الخبرةَ بذاته، ما دامت قد أُجريت وفق الأصول ولم يشبها غموض أو نقض.
إن اختلاف الخبراء في تحديد الأسعار لا يكفي بحد ذاته عن الخبرة إذا كانت إجراءاتها سليمة ولم يعتورها غموض او نقض.