• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الخبراء في تحديد الأسعار لا يعيب الخبرة متى كانت إجراءاتها سليمة وخالية من الغموض

لا يُبطل اختلاف الخبراء في تحديد الأسعار الخبرةَ بذاته، ما دامت قد أُجريت وفق الأصول ولم يشبها غموض أو نقض.

نص الاجتهاد

إن اختلاف الخبراء في تحديد الأسعار لا يكفي بحد ذاته عن الخبرة إذا كانت إجراءاتها سليمة ولم يعتورها غموض او نقض.