تحرير عقد جديد لا ينهض قرينةً على تجديد العقد الأصلي ما لم ينطوِ على تعديل جوهري في شروطه وحقوقه والتزاماته.
إن كتابة عقد جديد لا يعتبر تجددا للعقد الأصلي ما لم يتضمن تعديلا جوهريا على العقد القديم .