• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدّ العقد الجديد تجدداً للعقد الأصلي ما لم يتضمن تعديلاً جوهرياً في أحكامه

تحرير عقد جديد لا ينهض قرينةً على تجديد العقد الأصلي ما لم ينطوِ على تعديل جوهري في شروطه وحقوقه والتزاماته.

نص الاجتهاد

إن كتابة عقد جديد لا يعتبر تجددا للعقد الأصلي ما لم يتضمن تعديلا جوهريا على العقد القديم .