• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعدّ العلاقة بين البسطاء والأعيان مانعاً أدبياً

لا تقوم الموانع الأدبية لمجرد وجود علاقة بين أشخاص من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، بل يلزم قيام ظرفٍ أخلاقيّ أو اجتماعيّ يَحول فعلاً دون المطالبة بالحق أو إثباته.

نص الاجتهاد

إن العلاقة بين البسطاء والأعيإن لا تشكل مانعا أدبيا .