لا يثبت المانع الأدبي لمجرد تفاوت المكانة الاجتماعية، وإنما يُشترط قيام علاقة أو ظروف خاصة تُسوّغ الاستثناء من قواعد الإثبات. وللمحكمة أن ترفض الاستجواب إذا رأت وقائعه غير منتجة، أما اليمين الحاسمة فإذا قبلها الخصم تعيّن عليه التمسك بها ولا يملك الرجوع عنها أو تعليقها.
إن كون المدعي من البسطاء وكون المدعى عليه من أعيان البلد لا يشكل مانعاً أدبياً يجيز للأول الاثبات بالشهادة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة ليس في القانون ما يلزم المحكمة المنابة في تحليف اليمين بدعوة الطرفين في الدعوى لحضور جلسة تحليف اليمين إن المادة 105 من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب بشأنها منتجة فإذا رأت أنها غير منتجة رفعت طلب الاستجواب بعد الاحتكام الى اليمين الحاسمة وقبول الخصم هذه اليمين المصورة فلا يجوز الرجوع عنها أو ارجائها.