إذا كان العقار المأجور مملوكاً للورثة على الشيوع بالإرث، فإن حق طلب إخلائه للسكنى لا يثبت إلا لهم مجتمعين، ولا يجوز لأحدهم الانفراد برفع الدعوى أو طلب التخلية.
إن طلب الإخلاء للسكنى في العقار من حق جميع الورثة الذين يؤلفون بمجموعهم مالكاً مستقلاً ويمتنع على أحدهم. المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن المحكمة لم تتحقق من تملك المميز عليهما للعقار.2 – إن المحكمة استندت إلى الفقرة/هـ/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل مع أن الواقعة لا تطبق على هذه الفقرة.في المناقشة:لما كان القانون إنما خول المالك المستقل فقط أن يطالب بتخلية عقاره المأجور لعلة السكنى شريطة أن لا يكون ساكناً في عقار جار بملكيته. وكان ظاهراً من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أن العقار المدعى به قد اتصل بالمميز عليه بطريق الإرث عن والده مع بقية اخوته وكانت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل قد جعلت حق الادعاء لكامل الورثة الذين يؤلفون بمجموعهم مالكاً مستقلاً دون انفراد أحدهم بطلب التخلية.كان الحكم مختلاً وجديراً بالنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز. لذلك، أجمعت الآراء على نقض الحكم.