• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرينة التي تجعل الأموال الداخلة في موجودات التفليسة مشمولة بالتفليسة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس

القرينة التي تجعل الأموال الداخلة في موجودات التفليسة مشمولة بالتفليسة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ويجوز للزوجة أن تثبت ملكيتها لتلك الأموال بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة والقرائن، إذا وجد مانع أدبي يبرر الخروج عن قواعد الإثبات المقيدة.

نص الاجتهاد

لزوجة المفلس ان تقيم البرهان على الأموال التي ضمت الى موجودات تفليسة زوجها هي جارية في ملكها ويتم الاثبات بسائر طرق الاثبات وذلك للمانع الادبي الناشئ عن العلاقات الزوجية الخاصة . المناقشة: الوقائع : بتاريخ ١٩٧٥/٣/١٦ ادعى الاستاذ رمضان بصفته وكيلا لتفليسة جبقجي في لبنان على المدعى عليه جبقجي بمواجهة غائمة لدى محكمة البداية المدنية الاولى بحلب ، أنه بتاريخ ١٩٧٤/٦/١٣ وبموجب القرار رقم ٤٩٠ قررت محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان اعلان افلاس المدعى عليه جبقجي ، وتحديد تاريخ بدء التوقف عن الدفع بإرجاعه ثمانية عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ، وتعيين عضو المحكمة السيد رشيد حطيط قاضيا مشرفا ، وتعيين السيد رمضان وكيلا للتفليسة وتكليفه القيام بكافة الاجراءات ومنها وضع اشارة على صحائف العقارات التي للمفلس حقوق عليها والانتقال برفقة كاتب المحكمة لوضع الاختام واجراء الجردة . ولما كانت زوجة المفلس مالكة لكامل اسهم القسم الثاني من العقار رقم محضر ٢٦٤٠ من المنطقة العقارية الثانية بحلب ، وكامل أسهم القسم الأول العقار رقم محضر ٤٥٢ من ذات المنطقة، وكامل اسهم القسم السادس من العقار رقم محضر ٤٥٢ من تلك المنطقة، وجزء من أسهم الاقسام (١ – ٢ – ٣ – ٤ – ٥ – ٦ – ٧ – ٨ ١٠ – ٩) من العقار رقم محضر ٥٨٤ من المنطقة التاسعة بحلب. ولما كانت أموال الزوجة داخلة حكما ضمن موجودات تفليسة الزوج فقد قرر القاضي المشرف على التفليسة ١٩٧٥/٣/١٣ ضم العقارات المملوكة من زوجة المفلس غانمه المبينة أنها الى موجودات تفليسة الزوج المفلس جبقجي ووضع اشارة حكم افلاس الزوج المذكور واشارة هذا القرار لجهة الضم على الصحائف العينية للعقارات آنفة الذكر ، وتكليف وكيل التفليسة ملاحقة تنفيذ مضمون هذا القرار لدى كافة الدوائر المختصة في مدينة حلب .لذا وضمانا لحقوق الدائنين في التفليسة طلب المدعي بدعواه وضع اشارة حكم الافلاس على كافة عقارات زوجة المفلس غانمه المعددة أعلاه وكذلك وضع اشارة قرار ضم هذه العقارات الى موجودات تفليسة الزوج ، والقاء الحجز الاحتياطي على كافة أموال الزوجة المذكورة من منقولة وغير منقولة وخاصة العقارات المذكورة اعلاه أيضا ، ووضع اشارة حكم الافلاس على كافة عقارات المفلس وأمواله ، واعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الافلاسي وقرار الضم المرفق به وتثبيت قرار الحجز الاحتياطي . وقد تقدمت غانمه بادعاء متقابل ادعت فيه انها اشترت العقارات والحصص العقارية موضوع الدعوى من مالها الخاص لا من مال زوجها المفلس ، لذا فهي تطلب رفع الحجز الواقع والزام المدعى عليه بالتعويض ان لم ترفع اشارات الحجز خلال شهر وقضت محكمة البداية ١٩٧٦/٧/٢٦ رقم ٢٨٥/١٠١ بإكساء شهر الافلاس وقد اتخذ وكيل التفليسة والقاضي المشرف عليها موقفا صريحا بشأن العقارات المسجلة باسم الزوجة في السجل العقاري وضمها للتفليسة فلا يعد ثمة مانع من أن تفصل بالنزاع المحكمة المختصة في سورية وبعد ان اعتبر قاضيها هو المشرف على تصفية موجودات التفليسة في سورية . وحيث ان اختصام وكيل التفليسة يكفي لاعتبار الخصومة صحيحة وان كان يبقى للمفلس حق التدخل عملا بالمادة ٣/٦١٧ من قانون التجارة مما يجعل الاستئناف صحيحا كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث ان الاموال التي تضم الى موجودات التفليسة بمقتضى المادة ٧٤٢ تجارة يمكن للزوجة أن تقدم برهان على العكس لأثبات ملكيتها باعتبار أن القرينة المذكورة الواردة في المادة المذكورة هي قرينة بسيطة يجوز دحضها بتقديم الزوجة دليلا على العكس ويتم الاثبات بسائر طرق الاثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن وذلك للمانع الادبي الناشئ عن العلاقة الزوجية خاصة وأن الزوجة في هذه القضية حصلت على الاموال التي اشترت بها العقارات من عملها التجاري . وحيث ان الزوجة تصدت لإثبات مصدر ثروتها ولم تقصد اثبات فعل التهريب وحيث ان للمحكمة تجاوز النصاب والاستماع الى المزيد من الشهود عملا بالمادة ٦٨ بينات وحيث ان تناقض الدفوع لا يحول دون استثبات الصحيح منها . وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع ووزن الادلة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بهذا الشأن مادام استخلاصها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال ومبنيا على أدلة قانونية مقبولة وحيث انه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : ۱ – رفض الطعن .