• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة المطالبة بالأجور الصادرة من غير المؤجر لا تكون منتجة لأثرها القانوني ولا تصلح أساساً لطلب الإخلاء ما لم يبين فيها سند حق المرسل في المطالبة

لا تُعتد بطاقة المطالبة بالأجور الصادرة من غير المؤجر إلا إذا تضمنت بياناً واضحاً ومحدداً لسند حق مرسلها في المطالبة ومصدر صفته، وإلا كانت عديمة الأثر وغير صالحة لتأسيس طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان بطاقة المطالبة بالاجور من غير المؤجر لايكون لها اثر قانوني مالم يوضح فيها حق مرسلها بالمطالبة ومستندة، والبطاقة بغير هذا الشكل لاتصلح أساسا لطلب الاخلاء لانها غير مستوفية شرائطها القانونية المناقشة: لما كان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن بطاقة الانذار من غير المؤجر لا يكون لها اثر قانوني مالم يوضح فيها حق مرسل الانذار بالمطالبة ومستندة. والبطاقة بغير هذا الشكل لا تصلح أساسا لطلب الاخلاء لأنها غير مستوفية شرائطها القانونية وكان الامر بالنسبة للمستند الذي يطالب بموجبه غير المؤجر الأجرة يجب أن يكون واضحا في البطاقة بحيث يذكر رقم وتاريخ انصك ومصدره والا شابه الجهالة التي تمكن المستأجر التأكد من الصفة في المطالبة. وكان عدم ذكر مصدر الوكالة العدلية يشوب البطاقة بالجهالة في الصفة وكان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بهذا الصدد سليما ويستدعي رفض السبب الاول من أسباب الطعن وكانت عبارة حفظ حق الطرفين بالمحاسبة لا تفسر بإعطاء الخصوم مالم يطلبوه أو التعرض لقرار قطعي وانما ارجأت محكمة الموضوع الخوض في بحث النزاع بالأجور لعدم وجود المطالبة بها واقتصار الدعوى على الاخلاء فقط وكان المطعون ضده أقر بالعلاقة الايجارية لذلك فان عدم بحث محكمة الموضوع لليمين الحاسمة في محله لكونه غير منتج. وكانت محكمة النقض اذا وجدت الحكم المطعون فيه سليما من حيث النتيجة رفضت الطعن لهذه الاسبابوعملا بأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات وقانون الرسوم ۱۰۵حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي :ا – قبول الطعن شكلا ۲ – رفضه موضوعا