• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة تأجير المأجور من الغير هو المستأجر الأصلي وتقبل الدعوى متى ثبت عقد الإيجار الصحيح والتأجير للغير بلا إذن المؤجر

في دعوى الإخلاء لعلة تأجير المأجور من الغير، يكون المستأجر الأصلي هو الخصم الحقيقي، وتتحقق موجبات الإخلاء إذا وُجد عقد إيجار صحيح ثم قام المستأجر الأصلي بتأجير المأجور أو جزء منه للغير لقاء بدل من دون إذن المؤجر.

نص الاجتهاد

ان الخصم الحقيقي في دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير انما هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي وان كان لايوجد مانع من إدخاله في الدعوى .يشترط في التخلية لعلة تأجير الغير توافر قيام عقد ايجار صحيح بين المؤجر والمستأجر وان يقوم هذا الأخير بايجار المأجور من الغير كلا او جزءا لقاء بدل معين وان يكون هذا التأجير بدون اذن من المؤجر . المناقشة: لما كانت دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الزام المطعون ضده بأجور المدة من ١٩٧٤/٧/٢٢ الى ١٩٧٥/٣/٢١ مع التخلية لعلة التأجير من الغير وكان الحكم المطعون فيه ذهب الى رد الدعوى لعدم مبادرة المدعي لدفع طابع تبليغ المدخلين في الدعوى ولثبوت اشغال العقار من قبل أشخاص آخرين ورد ذكرهم في ضبط الكشف الذي اجرته المحكمة ولأن الامتناع عن ادخال الشاغلين اعتبرته المحكمة بمثابة تنازل عن الدعوى وعدم الجدية فيها وكان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون لأن الاجتهاد جرى على ان الخصم الحقيقي في دعوى الاخلاء لعلة التأجير من الغير انما هو المستأجر الاصلي وليس المستأجر الثانوي وان كان لا يوجد مانع من ادخال الاخير في الدعوى، كما ان الاجتهاد جرى انه يشترط في تلك الدعوى ولكي تكون موجبة للإخلاء توافر قيام عقد ايجار صحيح بين المؤجر والمستأجر وان يقوم هذا الاخير بإيجار المأجور من الغير كلا او جزءا لقاء بدل معين وان يكون هذا التأجير بدون اذن من المؤجر وكانت الجهة المدعية أبرزت صورة عن عقد الإيجار مع المطعون ضده وتبين بالكشف ان الذي يشغل المأجور ليس المستأجر الاصلي يترتب على محكمة الموضوع ان تفصل في الدعوى في ضوء ما ابرز لها من أدلة بعد مناقشتها على هذى ما استقر عليه الاجتهاد واذا رأت ادخال الشاغلين فتدعوهم بدون اسلاف الطابع على أن تستوفيه من الفريق الخاسر في نهاية الدعوى لهذه الاسبابوعملا بأحكام المواد ٢٥ وما يليها من قانون اصول المحاكماتوقانون الرسوم ١٠٥حكمت المحكمة بإجماع الآراء ما يلي :قبول الطعن شكلا وموضوعا. نقض الحكم المطعون فيه