عند خلوّ الاستدعاء أو التبليغ من تحديد ساعة الحضور، يُحمَل الموعد على اليوم كله، ولا يثبت التخلف القانوني إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي في ذلك اليوم.
إن عدم تحديد الساعة التي يتعين فيها على الطرفين الحضور يجعل الموعد منصرفا الى اليوم المعين بكاملة , بحيث لا يسوغ للمحكمة تثبيت التخلف قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور .