• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الإشارة في الدعوى الجزائية إلى أن الحادث يشكل إصابة عمل لا يكفي لنفي صفة إصابة العمل عنه

عدم ذكر أن الحادث إصابة عمل في الدعوى الجزائية لا يقطع بنفي وصف إصابة العمل، ما دامت عناصرها الواقعية والقانونية متوافرة من واقع الحال.

نص الاجتهاد

إن عدم ورود اشارة في الدعوى الجزائية إلى إن الحادث الذي تعرض له العامل يشكل اصابة عمل لا يكفي بحد ذاته لنفي هذه الصفة عن الحادث .