عدم ذكر أن الحادث إصابة عمل في الدعوى الجزائية لا يقطع بنفي وصف إصابة العمل، ما دامت عناصرها الواقعية والقانونية متوافرة من واقع الحال.
إن عدم ورود اشارة في الدعوى الجزائية إلى إن الحادث الذي تعرض له العامل يشكل اصابة عمل لا يكفي بحد ذاته لنفي هذه الصفة عن الحادث .