• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لصاحب العمل استرداد قيمة جداول الأجور إذا كانت قد نظمت خلافاً للأصول

إذا نُظّمت جداول الأجور على نحوٍ مخالف للأصول، جاز لصاحب العمل المطالبة باسترداد قيمتها.

نص الاجتهاد

يحق لصاحب العمل استردد قيمة جداول الأجور إذا كانت قد نظمت خلافا للأصول .