إذا نُظّمت جداول الأجور على نحوٍ مخالف للأصول، جاز لصاحب العمل المطالبة باسترداد قيمتها.
يحق لصاحب العمل استردد قيمة جداول الأجور إذا كانت قد نظمت خلافا للأصول .