• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح الجاري في دعوى تخمين لا يمتد أثره إلى دعوى التخلية ولا يعد تنازلاً عنها إلا في حدود ما تناولته الخصومة صراحة

الصلح لا يُنتج أثراً إلا في حدود موضوعه المباشر وما تناوله الطرفان صراحة، ولا يجوز افتراض امتداده إلى دعاوى أو حقوق أخرى لم تكن محلاً للبحث أو الحسم، كما يُفسَّر التنازل الوارد فيه تفسيراً ضيقاً.

نص الاجتهاد

ان الصلح الجاري في دعوى تخمين لا اثر له على دعوى التخلية لان الصلح عقد بين الطرفين لايمكن ان يمتد ليشمل علاقات أخرى لم تكن محل بحث بين الطرفين . المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قضى برد دعوى التخلية لأن المدعي تصالح بعد اقامة هذه الدعوى مع المدعى عليه في دعوى تحديد قيمة المأجور التي كانت قائمة ولأن هذا الصلح لا يفسر حكما وانما عقدا بين الطرفين وهو تجديد للالتزام ويعني التمسك به وهو هنا عقد ايجار وتنازل عن دعوى التخلية. ولما كان ما ورد في الحكم غير سديد لأنه يتضح من قرار تصديق الصلح المبرزة صورته ان الطرفين تصالحا في ١٩٧٤/٥/٢٧ على أن يكون بدل الايجار السنوي للعقار موضوع النزاع ۲۸۰ ل.س اعتبارا من تاريخ ١٩٧٤/١/١١ ولأن الصلح على بدل الايجار لا يمكن أن يمتد ليشمل علاقات أخرى لم تكن محل بحث فيه ولأنه يجب تفسير عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت هذه العبارات فإن التنازل لا ينصب الا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح / مادة ٥٢٣ مدني / ان اسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه وتستدعي نقضه. تقرر بالاتفاق وعملا بالمادة ٢٦٠ أصول محاكمات ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا