تغيير وجهة استعمال المأجور لا يكون موجباً للإخلاء لمجرد حصوله، بل يجب أن يثبت أنه يضر بالمؤجر أو بالمأجور أو ينطوي على استعمال مخالف لشروط العقد يطغى على الغاية الإيجارية المتفق عليها.
ان تغيير وجهة استعمال المأجور تكون موجبة للاخلاء اذا كانت ضارة بالمؤجر او بالمأجور او شكلت طغيانا على عقد الايجار ويجب التفريق هنا بين حالة ما اذا كان عمل المستأجر بقلب الاستعمال من مسكن الى تجارة او عيادة أي يشكل هذا العمل طغيانا على عقد الايجار أي استعمال المأجور خلافا لشروط العقد الاخير ام ان هذا العمل يعتبر مهنة منزلية وفي هذه الحالة بيان ما يمكن ان يصيب المؤجر او العقار من جراء ممارسة المهنة المنزلية من ضرر . المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب الاخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور وذلك بتحويله من سكن الى عيادة لطب الأسنان وكان الحكم المطعون فيه ذهب الى رد الدعوى لأنه من الثابت من ضبط الكشف ان الصفة الغالبة في استعمال المأجور انما هي للسكن وان استعمال غرفة لصناعة « الفك ( لا تؤدي الى التخلية حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض اضافة الى أن الخبير أفاد بتقريره أن صناعة الفكوك في المأجور لا تؤدي الى الاضرار به أو تعرضه للخطر أو ترهقه وكان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون لأنه مبني على استخلاص غير صحيح للأدلة المتوافرة ومنسوب بخطأ في تطبيق القانون والاجتهاد فمن هذا الصدد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان تغيير وجهة استعمال المأجور للإخلاء اذا كانت ضارة بالمؤجر او بالمأجور أو شكلت طغيانا على عقد الايجار ويجب التفريق في هذا المجال بين حالتين الأولى ما اذا كان عمل المطعون ضده يقلب الاستعمال من سكن الى تجارة أو عيادة أي يشكل هذا العمل طغيانا على عقد الايجار أي استعمال المأجور خلافا لشروط العقد الاخير ام ان هذا العمل يعتبر مهنة منزلية وفي هذه الحالة بيان ما يمكن أن يصيب المؤجر أو العقار من جراء ممارسة المهنة المنزلية من ضرر وكان لدى استقراء صورة ضبط الكشف المؤرخ ١٩٧٥/٣/٢٣ يتضح أن المأجور عبارة عن ثلاثة غرف وصالون ومطبخ ومنتفعاته وهي تحتوي. ۱ – الغرفة الاولى : ثلاث زبائن وامرأة جالسة على كرسي خاص بأطباء الأسنان وكومدينا بلون أبيض عليها غاز وطنجرة فيها قوالب الأسنان وآلة لحفر الاسنان وطاولة عليها أدوية وثلاثة كراسي وصيدلية صغيرة ضمنها أسنان ٢ – الغرفة الثانية : تختين من الحديد وغسالة وطاولة وكرسي٣ – الغرفة الثالثة : دراجات وكيس لتمرين العضلات وطاولات وعربية أطفال ولوح للكتابة وسرير للأطفال خشبي ٤ – الصالون : ديفون وطاولة وثلاث كراسي وطاولة عليها جرائد ومجلات ٥ – المطبخ : آلات لصنع الفكوك وفكوك جاهزة ومركب عليها أسنان ونملية فيها صناعة الاسنان ٦ – وقد شاهدت المحكمة عند المدخل لوحة كتب عليها الدوام صباحا من الساعة ٨ الى الواحدة والنصف ومساء من الساعة الرابعة الى الساعة السابعة. اما الكشف الثاني المؤرخ ١٩٧٦/٣/٦ فلا يختلف من حيث الوصف عما ورد في ضبط الكشف السابق الا القليل وكان يبدو من محضري ضبط الكشف ان ظاهر الاستعمال لا تغلب فيه صفة السكن كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه. مما يقتضي على محكمة الموضوع ان تتوسع في التحقيق والتمحيص لتتثبت فيما اذا كان استعمال المأجور لصناعة فك الأسنان يشكل طغيانا على العقد واذا لم يكن كذلك ما اذا كان يضر بالمؤجر أو بالمأجور وفي ضوء ما يثبت لها تحكم بما يتراءى لها وكان الحال ما ذكر فان اسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه والذي يستدعي نقضه. لهذه الأسبابوعملا بأحكام المواد ۲۵۰ وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم ۱۰۵حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي : ۱ – قبول الطعن شكلا وموضوعا. ۲ – نقض الحكم المطعون فيه.