الأسباب المجيزة للإخلاء وفسخ عقد الإيجار محصورة بنص القانون، فلا يجوز التوسع فيها بالقياس أو الاجتهاد، وإذا كان إخلال المستأجر التزامًا تعاقديًا غير داخل في هذه الأسباب فإن الجزاء يكون التعويض لا الفسخ أو الإخلاء.
إن نكول المستأجر عن تنفيذ التزامه العقدي بإخلاء العقار المأجور مؤقتا خلال فترة محددة من كل عام , كموسم عصر الزيتون مثلا , لا يعتبر من الأسباب الحصرية الواردة في المادة الخامسة من قانون الإيجارات للإخلاء وفسخ عقد الايجار , وإن محكمة الصلح الناظرة في موضوع النزاع تختص بالنظر في طلب التعويض عن هذا النكول .