• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجر إجازته السنوية على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه عادة بما يكفل له المحافظة على مستوى معيشته

الأجر المستحق عن الإجازة السنوية يُقدَّر على أساس الأجر المعتاد الذي كان العامل سيتقاضاه لو بقي في عمله خلال تلك المدة، لا على أساس يفضي إلى إنقاص مستوى معيشته أو زيادته. وإذا كان العامل اليومي لا يتمتع بالراحة الأسبوعية المأجورة أصلاً، فإن بدل إجازته السنوية يُحتسب بما يوافق هذا الوضع ولا يُمنح عن...

نص الاجتهاد

ان العامل يستحق خلال مدة اجازته الأجور التي كان يتوقع له قبضها خلال هذه الفترة في وقت العمل الاعتيادي ليتمكن العامل خلال هذه الاجازة من المحافظة على مسوى معيشته دون ما زيادة او نقصان ومن مقتضى ذلك ان لايعطى العامل اليومي الذي لايستفيد في الأصل من الراحة الاسبوعية المأجورة سوى اجرة 12 يوما بدلا من اجازته السنوية التي لم يستفد منها فعلا .