إذا كان الرسم القضائي قد استوفي عند تقديم الدعوى، فإن العدول بطلب عارض من تثبيت عقد البيع إلى فسخه مع التعويض لا يستدعي دفع رسم جديد.
إن تقديم طلب عارض بالعدول عن طلب تثبيت عقد بيع الى فسخه مع التعويض لا يستدعي دفع رسم جديد إذا كإن الرسم قد استوفي عند تقديم الدعوى .