• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العدول عن طلب تثبيت عقد البيع إلى طلب فسخه مع التعويض لا يوجب رسمًا جديدًا إذا كان الرسم قد استوفي عند إقامة الدعوى

إذا كان الرسم القضائي قد استوفي عند تقديم الدعوى، فإن العدول بطلب عارض من تثبيت عقد البيع إلى فسخه مع التعويض لا يستدعي دفع رسم جديد.

نص الاجتهاد

إن تقديم طلب عارض بالعدول عن طلب تثبيت عقد بيع الى فسخه مع التعويض لا يستدعي دفع رسم جديد إذا كإن الرسم قد استوفي عند تقديم الدعوى .