لا ينهض مجرد الترخيص بممارسة عملٍ متعارض مع المحاماة دليلاً كافياً على قيام حالة التنافي؛ وإنما يلزم ثبوت مزاولة ذلك العمل فعلياً قبل ترتيب الأثر القانوني المتمثل برفض تثبيت ممارسة المحاماة.
يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد إن يعتبر ممارسة التخليص الجمركي متصلة بالإعمال التجارية وأنها تتنافى مع المحاماة , على إن مجرد استحصال المحامي على ترخيص لممارسة التخليص الجمركي لا يكفي لرفض تثبيت ممارسة المحاماة ولا بد في سبيل ذلك من التحقق من ممارسة التخليص الجمركي فعلا .