• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك أحد الورثة تمثيل باقي الورثة بالإضافة إلى التركة في دعوى أجر المثل إذا كانت ملكية العقار قد سجلت باسم بعض الورثة

تمثيل أحد الورثة لباقي الورثة بالإضافة إلى التركة في دعوى أجر مثل العقار لا يصح إلا إذا كان العقار لا يزال مسجلاً باسم المورث؛ أما إذا انتقلت الملكية إلى أسماء بعض الورثة، فلابد من تحديد الخصومة والصفة على نحو صحيح لأن الصفة من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية بالإضافة للتركة بدعوى أجر مثل عقار إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المورث إلى اسم الورثة المناقشة: من حيث تبين أن المدعي قد توفي أثناء السير بالدعوى وتبين أن وكيله كان في جلسة 19/4/1975 استمهل لإبراز وثيقة حصر إرث وبجلسة 14/6/1975 أبرز الوثيقة وفي جلسة 26/7/1975 أبرزت وكالة من المدعو اسماعيل. مطالبة اضافته لتركة علي. ومن حيث أن التوكيل لم يطلب لا بموجب استدعاء ولا على ضبط المحاكمة الصفة التي يطالب بموجبها السير بالدعوى وإن كان صك الوكالة يضيف التوكيل على أساس الإضافة للتركة. ومن حيث أنه وإن جاز لأحد الورثة أن ينوب عن الباقين بالإضافة للتركة ليمثلهم أمام المحكمة إلا أن ذلك مرهون بالنسبة لأجر مثل العقار الذي لا يزال على اسم المورث ولم يجر نقله على اسم الورثة. ومن حيث أنه يتبين من يبين القيد المرز أن العقارين رقم 6081 و6119 قد أفرز كليهما إلى عقارين وسجلا بعام 1975 على اسم بعض الورثة دون الآخرين. وكان هذا التسجيل لا يتيح للمدعو اسماعيل أن يكمل الخصومة عن بقية الورثة ما دام أن الملكية قد انتقلت لأشخاص معينين. ومن حيث أن الحكم قد أغفل هذا الموضوع ولم يبحث به وبقيت الدعوى باسم المالك الأصلي علي وأضيف اسم ولده اسماعيل في الحكم دون أن يذكر صفته كما أن الحكم ألزم الجهة الطاعنة بأن تدفع للجهة المدعية المبلغ دون أن يفصل من هي الجهة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالغموض عدا أن الخصومة كانت بالنسبة للجهة المدعية غير واضحة قبل نقل العقارين وغير صحيحة بعد نقل الملكية على أسماء بعض الورثة. ومن حيث أن صحة الخصومة من النظام العام وكان على المحكمة أن تلحظ ذلك وأن سيرها بالدعوى قبل توضيح هذه الأمور، يوجب نقض الحكم المطعون فيه.