إذا جُدِّد عقد العمل مع دائرة رسمية أو مؤسسة عامة أكثر من مرة، عُدّ عقداً مستمراً لا مؤقتاً، ولا يجوز ترتيب الإخلاء على أساس انتهاء مدته الصورية.
إن تجديد عقد العمل بين المستأجر وأحدى الدوائر الرسمية او المؤسسات العامة أكثر من مرة يجعل هذا العقد مستمرا وينفي عنه صفة التوقيت ويجعل المستأجر محميا من الأخلاء المناقشة: فمن حيث أن الثابت بالأوراق المبرزة أن وزارة الدفاع تعاقدت مع الطاعن بتاريخ 1/6/1967 لتدريس اللغة الإنكليزية في الكلية الجوية وذلك حتى نهاية 31/12/1967.ومن حيث أن الثابت بالبيان الصادر عن قيادة المنطقة الشمالية بتاريخ 6/4/1974 أن عقد المطعون ضده قد جدد لعام 1974.ومن حيث أن مؤدى ذلك أن عقد المطعون ضده قد جدد وأنه يعمل لدى وزارة الدفاع. ومن حيث أن تجديد عقد المطعون ضده أكثر من مرة يجعل عقده مستمراً وينفي عنه صفة التوقيت كما يجعله محمياً من الإخلاء ويكون الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة في محله ويتعين رفض الطعن.