أسباب الإخلاء في عقد الإيجار محصورة بنص القانون، فلا يُحكم بالإخلاء إلا بقيام سبب قانوني ثابت، كما يجوز للطرفين إنهاء الإيجار بالتراضي بعد انقضاء مدته الأصلية وما يليها من امتداد قانوني.
استقر اجتهاد محكمة النقض على جواز الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر إذا تم هذا بعد انقضاء المدة الأصلية أي بعد الامتداد القانوني إن أسباب الإخلاء المحددة في المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا إذا أثبت قيام سبب منها.