• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأراضي المسجلة وقفا لا تعد من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت مملوكة عند إنشاء الوقف أو ثبت تمليكها السلطاني أو أنها من الأراضي الحراجية العشرية

العبرة في صحة الوقف، عند قيام قانون الأراضي العثماني، بطبيعة الأرض وقت إنشاء الوقف ومصدر ملكيتها؛ فالأرض لا تصح وقفاً إلا إذا كانت مملوكة أو ثبت تملكها السلطاني أو كانت من الأراضي الحراجية العشرية المعتبرة مملوكة، أما مجرد تسجيلها وقفا شرعياً فلا يكفي بذاته.

نص الاجتهاد

ان الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقفا ، في ظل قانون الأراضي العثماني ، لاتعتبر من الأوقاف الصحيحة الا اذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات او واقعة على دوائرها او ثبت بالقيود العقارية انها كانت ارضا اميرية جرى تملكها بموجب كتاب تمليك سلطاني او كانت من الاراضي الحراجية العشرية المعتبرة ايضا من الاراضي المملوكة بحسب احكام قانون الاراضي المذكور , المناقشة: حيث أن قانون الاراضي العثماني هو الذي كان نافذا عند حصول الوقف فيجب الرجوع عليه لتحديد مدى ومحل الوقف عند حصوله وحيث ان وثائق الدعوى تؤيد ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من وضع اشارة الدعوي وحيث ان الحكم المطعون فيه استند الى اجتهاد الهيئة العامة في القرار رقم ٩٤ لعام ۱۹۷۲ وقد تضمن ان القانون العثماني الذي كان نافذا عند حصول الوقف وهو قانون الاراضي أعتبر العرصات الواقعة ضمن القرى والقصبات والاراضي الكائنة على دوائرها من الاراضي المملوكة وفق ما نصت عليه المادة ٢ من قانون الاراضي الصادر بموجب الارادة السنية في ٢٣ شوال ١٢٧٤ وان المستفاد من أحكام المادتين ٤ و ۱۲۱ من قانون الاراضي والمادة ٨ من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة ان الاراضي الموقوفة وقفا صحيحاً التي كانت هي الاراضي المملوكة او كانت من الاراضي الاميرية وملكت تمليكا صحيحا من قبل السلطات بموجب كتاب تمليك سلطاني ثم وقفت وفقا للأحكام الشرعية أي أن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقفا لا تعتبر من الاوقاف الصحيحة الا اذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها او ثبت بالقيود العقارية انها كانت ارضا اميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني او كانت من الاراضي الحراجية العشرية المعتبرة أيضا من الأراضي المملوكة بحسب احكام قانون الاراضي. وحيث انه ليس في اسباب الطعن ما يفيد أن محكمة الموضوع خالفت النهج الذي استقر عليه الاجتهاد وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على وجوب بيان وجه الخطأ في الحكم ولا يكفي الاحالة بشكل عام على الاسباب المدونة في الاستئناف أو على محكمة الموضوع دون تحديد. وحيث يتضح مما تقدم ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب رفض الطعن