مجرد عدم توقيع الخصم على ضبط الكشف لا يعد قرينةً قاطعة على عدم حضوره، بل يتعين على المحكمة بيان سبب عدم التوقيع، ويُفهم من ذلك أن الحضور لا ينتفي بمجرد انعدام التوقيع.
إن عدم توقيع ضبط الكشف منن قبل الخصم وإن كإن ينبغي بيإن سببه من قبل المحكمة الا انه لا يعني عدم حضوره .