• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع الخصم على ضبط الكشف لا يدل بذاته على عدم حضوره ما لم يثبت خلاف ذلك

مجرد عدم توقيع الخصم على ضبط الكشف لا يعد قرينةً قاطعة على عدم حضوره، بل يتعين على المحكمة بيان سبب عدم التوقيع، ويُفهم من ذلك أن الحضور لا ينتفي بمجرد انعدام التوقيع.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع ضبط الكشف منن قبل الخصم وإن كإن ينبغي بيإن سببه من قبل المحكمة الا انه لا يعني عدم حضوره .