• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ البطاقة البريدية إلى المخاطب بالذات صحيح مهما كان مكان وجوده

العبرة في صحة تبليغ البطاقة البريدية هي بوصولها إلى المخاطب نفسه، لا بالمكان الذي تم فيه التبليغ.

نص الاجتهاد

إن تبليغ البطاقة البريدية الى المخاطب بالذات يعتبر صحيحا بصرف النظر عن المكإن الذي يقع فيه .