العبرة في صحة تبليغ البطاقة البريدية هي بوصولها إلى المخاطب نفسه، لا بالمكان الذي تم فيه التبليغ.
إن تبليغ البطاقة البريدية الى المخاطب بالذات يعتبر صحيحا بصرف النظر عن المكإن الذي يقع فيه .