• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الأنثى

إذا كان التفسير الحرفي للنص الجزائي يؤدي إلى اضطراب في الانسجام التشريعي وإفراغ العبارة من معناها، وجب حمله على المعنى الذي يحقق الاتساق مع سائر النصوص، بحيث تشمل المجامعة على خلاف الطبيعة فعل اللواطة الواقع على الذكر والأنثى معاً.

نص الاجتهاد

إن ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الأنثى. المناقشة: عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع عرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد بنبغي أن يضار فيه إلى التفسيز الذي يتلائم مع بقية النصوص المذكورة .أن نص المادة 520 عقوبات الذي عبر عن فعل الواطه بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا أن المجامعة للانثى لا تكون الا من القبل وان اتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وانها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعني بالنسبة للذكر والاتي على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفریق