لا مجال للحكم بالغاء قرار القيادة العامة للجيش بسوق مكلفلاكمال خدمته الالزامية بعد تجاوزه سن الاربعين اذا كان قد أدى تتمة الخدمةواتمها فعلا ولا يجوز الحكم له بالتعويض عن هذا القرار اذا سبق للقضاء الاداري ان رفض طلبه بوقف التنفيذ لان ذلك انما ينطوي على المطالبة بالتعويض عن القرار القضائي برفض وقف الت...
لا مجال للحكم بالغاء قرار القيادة العامة للجيش بسوق مكلفلاكمال خدمته الالزامية بعد تجاوزه سن الاربعين اذا كان قد أدى تتمة الخدمةواتمها فعلا ولا يجوز الحكم له بالتعويض عن هذا القرار اذا سبق للقضاء الاداري ان رفض طلبه بوقف التنفيذ لان ذلك انما ينطوي على المطالبة بالتعويض عن القرار القضائي برفض وقف التنفيذ وهو أمر غير جائز قانونا