ان مناط الورقة الرسمية في معرض التزوير هو ان يكون محررها او موثقها موظفا عاما مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها الصفة الرسمية او يتدخل في تحريرها او التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي تصدر اليه من جهاته الرسميةلايشترط لاعتبار التزوير واقعا على وثيقة رسمية ان...
ان مناط الورقة الرسمية في معرض التزوير هو ان يكون محررها او موثقها موظفا عاما مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها الصفة الرسمية او يتدخل في تحريرها او التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي تصدر اليه من جهاته الرسميةلايشترط لاعتبار التزوير واقعا على وثيقة رسمية ان تكون هذه الوثيقة صادرة عن موظف عام في اول الامر فقد تكون هذه الوثيقة خاصة والتزوير الواقع عليها جنحوي الوصف ثم ينقلب التزوير فيما اذا تدخل في ذلك موظف عام في حدود وظيفته ففي هذه الحال يعتبر التزوير جنائيا واقعا على وثائق رسمية بمجرد ان تكتسب هذه الوثيقة الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسمية الوثيقة على ما سبق ذلك من الاجراءات المناقشة: حيث ان التزوير المنسوب الى المطعون ضده قد وقع بانتحال شخصية الغير وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المطعون ضده قد غير الحقيقة في الوثائق بطريق الغش تغيرا من شأنه ان يسبب ضررا وبقصد استعمال هذه الوثائق فيما غيرت الحقيقة من أجله وحيث وان كان قانون العقوبات لم يضع تعريفا محددا للورقة الرسمية غير أنه من المستقر عليه فقها واجتهادا على أن مناط الورقة الرسمية هو ان يكون محررها أو موثقها موظفا عاما مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها الصفة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين والانظمة النافذة والتعليمات التي تصدر اليه من جهاته الرسمية. وحيث لا يشترط كذلك لاعتبار التزوير واقعا على وثيقة رسمية ان تكون هذه الوثيقة صادرة عن موظف عام في أول الامر فقد تكون هذه الوثيقة خاصة والتزوير الواقع عليها جنحوي الوصف ثم ينقلب التزوير فيما اذا تدخل في ذلك موظف عام في حدود وظيفته ففي هذه الحال يعتبر التزوير جنائيا واقعا على وثائق رسمية بمجرد ان تكتسب هذه الوثيقة الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسمية الوثيقة على ما سبق ذلك من الاجراءات وحيث ان قاضي الاحالة قد أصدر قراره المطعون فيه باعتبار ان التزوير الواقع جنحوي الوصف ومشمول بالتقادم دون ان يعالج القضية معالجة وافية وانما أصدر قراره مشوبا بالقصور في البحث والمناقشة ويرد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول لذلكتقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة ما يلي بتاريخ ۱۲ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۲۱ آذار ۱۰۱۹۷۸ ۱ – قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه.