• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة مطالبة أجر المثل قبل تصفية التركة ونقل الملكية إلى أسمائهم لأن أجر المثل من الحقوق الشخصية العقارية

يجوز للوارث أن يباشر المطالبة بأجر المثل بوصفه حقاً شخصياً عقارياً نيابةً عن باقي الورثة قبل تصفية التركة ونقل الملكية إليهم، ولا يُشترط اكتمال التصفية أو التسجيل الجماعي لقبول المطالبة.

نص الاجتهاد

أن اجر المثل من الحقوق الشخصية العقارية ويحق لأحد الورثة تمثيل الآخرين في المطالبة به قبل تصفية التركة ونقل ملكية العقار إلى أسمائهم .