إذا كان الفاصل الزمني بين إقامة الدعوى وإجراء الكشف لا يتجاوز أربعين يوماً تقريباً، فإن عدم تحديد الخبير التاريخ الذي تعود إليه القيمة المقدّرة لا يؤثر في سلامة الخبرة ولا يقدح بها.
إذا كإن الفارق بين اقامة دعوى اجر المثل وبين الكشف الجاري فيها لا يتجاوز الأربعين يوما , فإن عدم بيإن الخبير التاريخ الذي تعود اليه القيمة المقدرة لا يجرح الخبرة التي تعتمدها المحكمة .