الخصومة في دعاوى إشغال مساكن النازحين المبنية على أرض الغير تنعقد لمحافظ المنطقة بوصفه المسؤول عن إيوائهم، متى كان هو الجهة التي تتولى تنظيم هذا الإيواء وإدارته.
إن محافظ القنيطرة المسؤول عن إيواء النازحين يكون الخصم لما يشغلونه من مساكن مبنية بأرض الغير