• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محافظ القنيطرة المسؤول عن إيواء النازحين هو الخصم في دعاوى شغل مساكنهم المبنية على أرض الغير

الخصومة في دعاوى إشغال مساكن النازحين المبنية على أرض الغير تنعقد لمحافظ المنطقة بوصفه المسؤول عن إيوائهم، متى كان هو الجهة التي تتولى تنظيم هذا الإيواء وإدارته.

نص الاجتهاد

إن محافظ القنيطرة المسؤول عن إيواء النازحين يكون الخصم لما يشغلونه من مساكن مبنية بأرض الغير