لا تقوم المسؤولية الجزائية على مجرد الحضور أو السكوت عند وقوع السلب بالقوة، بل يلزم ثبوت اشتراك إرادي سابق أو معاصر في النية الجرمية والفعل، ولا يجوز تأسيس الاتهام على مجرد الاشتباه دون دليل يقيني.
ان وقوف شخص في داره مكتوف الأيدي أمام زميله وهو يسلب شخصا أخر بالقوة لا يعتبر اتفاقا جرميا مع الفاعل الأصلي ولا يسال عما فعله هذا الا اذا ثبت وجود اشتراك بالنية الجرمية من اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه , وان قرار الاتهام لا يمكن ان يبنى على مجرد الاشتباه بوجود هذا الاتفاق الجرمي دون استظهاره بشكل يقيني .