• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقاضي أجور فندق زيادة عن التسعيرة المقررة من المكتب التنفيذي لا علاقة له بالمواد الاستهلاكية

إذا كان النزاع يتعلق بتقاضي أجور فندق فوق التسعيرة الرسمية، فإن وصف المواد الاستهلاكية لا ينطبق عليه، ويعود الاختصاص في هذه المنازعات إلى المحاكم العادية بعد إلغاء الجدولين الملحقين بالقانون 123 لعام 1960.

نص الاجتهاد

ان تقاضي أجور فندق زيادة عن التسعيرة المقررة من المكتب التنفيذي لا علاقة له بالمواد الاستهلاكية , وان أمر النظر في القضايا الناتجة عن ذلك يعود إلى المحاكم العادية بعد الغاء الجدولين الملحقين بالقانون 123/1960 المناقشة: لمان كان وزير الدفاع يطلب نقض قرار القاضي الفرد العسكري باللاذقية رقم 3613 المؤرخ في 30/10/1977 القاضي بتغريم المحكوم عليه سعد الدين مبلغ خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم تقاضي أجور زائدة عن تسعيرة فندقه المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 لانطوائه على مخالفة للأصول والقانون لان موضوع هذه القضية ينصب على تقاضي أجور فندق زيادة عن التسعيرة المقررة له بالمواد الاستهلاكية سيما وأن أمر النظر في هذه القضايا بعد الغاء الجدولين الملحقين بالقانون 123 لعام 1960 يعود الى المحاكم العادية عملا بأحكام المادة 44 المعدلة وباجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 1077 و تاريخ 30/10/1976 وذلك لان المادتين 9 و19 من القانون 158 نصتا على الغاء الجدولين الملحقين بالقانون 123 المذكور وأوجبتا أن تحل عبارة المواد الاستهلاكية محل كلمة الضروريات التي وردت في القانون 123ولما كان ما جاء بطلب النقض يبدو في محله القانوني وينال من القرار المطلوب نقضه فان من المقتضى القانوني نقض القرار المذكور لذلك وعملا بأحكام المادة 366 والمادتين 81 و 82 من قانون العقوبات العسكري فقد حكمت المحكمة بالاتفاق وفق مطالبة النائب العام :1ـ قبول طلب النقض بأمر خطي . 2ـ نقض القرار رقم 1841 تاريخ 28/12/1976 الصادر عن القاضي الفــرد العسكري باللاذقية موضوعا .